12333 - ورواه يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن جابر : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العمرى أنها لمن وهبت له". وأخرجه البخاري من حديث يحيى بن أبي كثير .
12334 - وكان الشافعي في القديم يذهب إلى ظاهر ما رواه عن مالك ، ويجعل العمرى لمن أعمرها إذا أعمرها مالكها المعمر له ولعقبه.
12335 - ويحتج بقوله: " لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فإنما أعطاها بسبب، فإذا لم يكن ذاك السبب لم يكن لمن أعمرها، ولا لعقبه.
12336 - وقال في موضع آخر من القديم: ومن أعطى ما يملكه المعمر وحده رجع عندنا إلى من يعطيه.
12337 - ثم يشبه أن يكون الشافعي وقف على أن هذا اللفظ ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول أبي سلمة ، فذهب فيما نرى [ ص: 56 ] .
12338 - ودلت عليه رواية المزني إلى جواز العمرى لمن وهبت له، وأنها تكون له حياته ولوريثه إذا مات، وإن لم يقل: ولعقبه إذا قبضها المعمر.


