12796 - وروى داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب : ( وإذا حضر القسمة ) قال: قسمة الثلث " [ ص: 182 ] .
12797 - وفي رواية أخرى، قال: ذاك من الثلث عند الوصية.
12798 - وفي رواية أخرى قال: إذا مات الميت، فقد وجب الميراث لأهله.
12799 - وروى قتادة ، عن سعيد بن المسيب أنه قال نسختها الفرائض.
12800 - وفي رواية أخرى: هي منسوخة.
12801 - وقاله أيضا عكرمة .
12802 - وقال أبو صالح : كانوا يرضخون (. . .) حتى نزلت الفرائض.
12803 - وقال الضحاك: هي منسوخة.
12804 - ويذكر عن عطاء أنه قال: هي منسوخة نسختها آية الميراث.
12805 - وكذا قال أبو مالك .
12806 - وفي حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في هذه الآية: كان يرخص للأوليان أن يرضخوا لهؤلاء، إذا حضروا قسمة المواريث بالشيء، ثم نسخ هذا بالوصية والمواريث وترك الرضخ لهم عند القسمة.
12807 - وقال في قوله: ( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية [ ص: 183 ] ضعافا خافوا عليهم ) كان الناس قبل هذه الآية إذا حضروا ميتا قالوا له: أوص لفلان بكذا، ولفلان بكذا حتى يذهب عامة ماله، ويبقى عياله بغير شيء، فكره الله لهم ذلك، فانتهى الناس بعد نزول هذه الآية، وصارت الوصية إلى الثلث، لا يزاد عليه.
[ ص: 184 ]


