20 - وجوب الاستنجاء، وما يجوز به الاستنجاء، ومالا يجوز  
 846  - أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي،   وأبو زكريا المزكي،   وأبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي،  قالوا: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  الربيع  قال: أخبرنا  الشافعي  قال: أخبرنا  ابن عيينة،  عن  محمد بن عجلان،  عن القعقاع بن حكيم،  عن  أبي صالح،  عن  أبي هريرة:  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها لغائط ولا بول، وليستنج بثلاثة أحجار"، ونهى عن الروث، والرمة، وأن يستنجي الرجل بيمينه  [ ص: 344 ]  . أخرجه  أبو داود  في كتاب السنن، من حديث  ابن المبارك،  عن  ابن عجلان.  
 847  - ورواه  الشافعي  في كتاب القديم، عن بعض أصحابهم، عن  يحيى بن سعيد القطان،  عن  ابن عجلان،  بإسناده مختصرا في الأمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار، والنهي عن الروث، والرمة. 
 848  - أخبرناه علي بن محمد المقرئ  قال: أخبرنا  الحسن بن محمد بن إسحاق  قال: حدثنا  يوسف بن يعقوب  قال: أخبرنا  محمد بن أبي بكر  قال: حدثنا  يحيى بن سعيد،  فذكره بإسناد  سفيان،  ومعناه، إلا أنه قال: أعلمكم: "إذا دخل أحدكم الخلاء"، ولم يقل لغائط أو بول. قال:  الشافعي  في القديم: وهذا حديث ثابت، وبه نقول. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					