10 - باب الشهادة في اللعان
15156 - روينا عن جابر بن زيد، عن ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال: "يلاعن ويجلد الثلاثة".
15157 - وبمثل ذلك قال الشافعي رحمه الله على أن قوله: "إن الشهود إذا لم يتموا أربعة فهم قذفة يحدون".
[ ص: 173 ]


