15197  - وفي رواية  حرملة  قال: قال  الشافعي:  وزعم إبراهيم بن إسماعيل ابن علية،  أن الأقراء الحيض، واحتج بحديث  سفيان،  عن  أيوب،  عن  سليمان بن يسار،  عن  أم سلمة:   "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في امرأة استحيضت أن تدع الصلاة أيام أقرائها".  
 15198  - قال  الشافعي:  وما حدث  سفيان  بهذا قط، إنما قال  سفيان:  عن  أيوب،  عن  سليمان بن يسار،  عن  أم سلمة،  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تدع الصلاة  [ ص: 185 ] عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن" أو قال: "أيام أقرائها". الشك من  أيوب،  لا ندري قال هذا أو هذا فجعله هو أحدهما على ناحية ما يريد، وليس هذا يصدق وقد. 
				
						
						
