15379  - قال  الشافعي:  وقال  علي بن أبي طالب  في امرأة المفقود "امرأة ابتليت فلتصبر، لا تنكح حتى يأتيها يقين موته".  
 15380  - قال  الشافعي:  وبهذا نقول: لا تنكح امرأة المفقود حتى يأتيها يقين موته، وذكر أن لها العدة والميراث، ثم قال: وإنما جعل لها العدة في يقين الموت، كما جعل لها الميراث في يقينه، لا يكون أن تعتد ولا ترث  [ ص: 236 ]  . 
				
						
						
