6 - باب النفقة على الأقارب  
 15567  - أخبرنا  أبو سعيد بن أبي عمرو،  حدثنا  أبو العباس،  أخبرنا  الربيع،  أخبرنا  الشافعي،  قال: قال الله تبارك وتعالى: ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف   ) ، وقال: ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى   ) . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					