15641  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ،  وأبو بكر القاضي ،   وأبو زكريا بن أبي إسحاق  ، قالوا: حدثنا  أبو العباس  ، أخبرنا  الربيع  ، أخبرنا  الشافعي  ، أخبرنا الثقة ، عن  حماد بن زيد  ، عن  يحيى بن سعيد  ، عن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف  ، عن عثمان  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  " لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس "  ،  [ ص: 8 ]  . 
 15642  - قال  أحمد:  هكذا رواه جماعة من الثقات ، عن  حماد بن زيد  ، ورواه أيضا  عبد الله بن مسعود  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					