8 - النفر يقتلون الرجل أو يصيبونه بجرح 
 15806  - أخبرنا  أبو عبد الله ،   وأبو زكريا  ،  وأبو بكر  ، قالوا: حدثنا  أبو العباس  ، أخبرنا  الربيع  ، أخبرنا  الشافعي  ، أخبرنا  مالك ،  عن  يحيى بن سعيد  ، عن  سعيد بن المسيب  ، أن  عمر بن الخطاب  ، قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه قتل غيلة ، وقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا   "  . 
 15807  - قال  الشافعي  في رواية  أبي عبد الله:  وقد سمعت عددا من المفتين وبلغني عنهم يقولون: إذا قتل الرجلان أو الثلاثة أو أكثر الرجل عمدا  فلوليه قتلهم معا. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					