15916  - وروينا عن حصن  ، عن  أبي سلمة  ، عن  عائشة:  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة"  أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، حدثنا  أبو العباس  ، حدثنا ابن عبد الحكم  ، حدثنا  بشر بن بكر  ، عن  الأوزاعي  ، قال: حدثني حصن.   . . فذكره . 
 15917  - وروي في رواية أخرى:  "لأهل القتيل أن ينحجزوا الأدنى فالأدنى وإن كانت امرأة"  . 
 15918  - قال  أبو عبيد:  يقول أيهم عفا عن دمه من الأقرب فالأقرب من رجل أو امرأة فعفوه جائز ، وقوله: "ينحجزوا" يعني يكفوا عن القود. 
				
						
						
