14 - باب ولي الدم 
 15923  - أخبرنا  أبو سعيد  عبد الله الحافظ  ، حدثنا  أبو العباس  ، أخبرنا  الربيع  ، قال: قال  الشافعي  رحمه الله: قال الله تبارك تعالى: ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل   ) . 
 15924  - فكان معلوما عند أهل العلم ممن خوطب بهذه الآية أن ولي الدم من جعل الله له ميراثا منه.  
 15925  - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  "من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا فالقود ، وإن أحبوا فالعقل" ،  [ ص: 75 ]  . 
 15926  - ولم يختلف المسلمون فيما علمته في أن العقل موروث كما يورث المال ، وإذا كان هكذا فكل وارث ولي الدم كما كان لكل وارث ما جعل الله له من ميراث الميت: زوجة كانت له ، أو ابنة ، أو أما ، أو ولدا ، أو والدا ، لا يخرج أحد منهم من ولاية الدم . 
 15927  - وليس لأحد من الأولياء أن يقتل حتى يجمع جميع الورثة على من كانوا ، وحيث كانوا على القصاص ، فإذا فعلوا فلهم القصاص. 
				
						
						
