15979  - وأخبرنا  أبو سعيد ،  حدثنا  أبو العباس  ، أخبرنا  الربيع  ، قال: قال  الشافعي  فيما بلغه عن سعيد  ، عن  أبي معشر  ، عن  إبراهيم  ، عن  عبد الله  ، في الذي يقتص منه فيموت  قال: "على الذي اقتص منه الدية ، ويرفع عنه بقدر جراحاته" ،  [ ص: 89 ]  . 
 15980  - قال  الشافعي   : وليسوا يقولون بهذا ، بل نقول نحن وهم: لا شيء على المقتص لأنه فعل فعلا كان له أن يفعله أورده فيما ألزم بعض العراقيين في خلاف  عبد الله بن مسعود  ، وهذا ليس بثابت عن  ابن مسعود.  
 [ ص: 90 ]  [ ص: 91 ] 
				
						
						
