962  - قال  الشافعي  رحمه الله، في كتاب القديم: فخالفنا بعض الناس، فقال: ليس في القبلة الوضوء، واحتج فيها بحديث ليس بمحفوظ، والله أعلم. 
 963  - قال: فمن لمس امرأته أو قبلها وجب عليه عندي الوضوء  للأثر  [ ص: 375 ]  . 
 964  - ولو ثبت حديث معبد بن نباتة  في القبلة لم أر فيها شيئا، ولا في اللمس. 
				
						
						
