- كتاب الحدود 
 [ ص: 270 ]  [ ص: 271 ]  1 - العقوبات في المعاصي 
 16658  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، حدثنا  أبو العباس  ، أخبرنا  الربيع  ، قال: قال  الشافعي  رحمه الله: كانت "العقوبات في المعاصي قبل أن ينزل الحد ، ثم نزلت الحدود ، ونسخت العقوبات فيما فيه الحدود". 
 16659  - وذكر ما أخبرنا  أبو عبد الله  ،  وأبو بكر  ،  وأبو زكريا  ، قالوا: حدثنا  أبو العباس  ، أخبرنا  الربيع  ، أخبرنا  الشافعي  ، أخبرنا  مالك ،  عن  يحيى بن سعيد  ، عن النعمان بن مرة:  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما تقولون في الشارب ، والزاني ، والسارق؟" وذلك قبل أن ينزل الحد ، فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هن فواحش وفيهن عقوبة ، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته"   [ ص: 272 ] قال: ثم ساق الحديث . 
 16660  - وقال غير  الشافعي  في غير هذا الحديث: قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ فقال: "لا يتم ركوعها ولا سجودها"  . 
 16661  - وهذا مرسل. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					