16785  - أخبرنا  أبو سعيد ،  حدثنا  أبو العباس  ، أخبرنا  الربيع  ، قال: قال  الشافعي  رحمه الله: إذا "اعترف مرة ، وثبت عليها حد ، وكذا هي" ،  [ ص: 301 ]  . 
 16786  - واحتج بحديث الرجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حد الزنا. وفي آخره: وأمر أنيسا الأسلمي  أن يأتي امرأة الآخر ، فإن اعترفت رجمها ، فاعترفت فرجمها ، ولم يذكر عدد الاعتراف   . 
 16787  - قال  أحمد:  وروينا في حديث  عمران بن حصين  أن امرأة من جهينة  أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت إنها زنت وهي حبلى. ، ولم يذكر فيه عدد الاعتراف. 
				
						
						
