8 - حد إتيان البهيمة
16830 - قال الشافعي رحمه الله في كتاب الشهادات: والشهادة على اللواط وإتيان البهائم أربعة ، لأن كلا جماع .
16831 - هذا هو المذهب فإنما قوله في مسألة الشهود أزنى بامرأة لأنهم قد يعدون الزنا وقوعا على بهيمة ، فيحتمل أنه إنما قاله للفرق بين حديهما ، ففي الزنا لا يرجم ما لم يكن محصنا ، وفي إتيان البهيمة يقتل بكل حال في أحد القولين على ظاهر الحديث ، والله أعلم .
16832 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا النفيلي ، حدثنا عبد العزيز بن محمد ، قال: حدثني عمرو بن أبي [ ص: 316 ] عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتى بهيمة ، فاقتلوه واقتلوها معه" .
16833 - قال: قلت له يعني لابن عباس : ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها ، وقد عمل بها ذلك العمل .
16834 - ورواه عبد الحميد بن سليمان ، عن عمرو ، قال فيه: لا يقال هذه التي فعل بها كذا وكذا .
16835 - ورواية عبد العزيز أصح.
16836 - وقد أردفه أبو داود بحديث عاصم بن أبي النجود ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس ، قال: "ليس على الذي يأتي بهيمة حد" .
16837 - أخبرناه أبو علي ، أخبرنا أبو بكر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أحمد بن يونس ، أن شريكا ، وأبا الأحوص ، وأبا بكر بن عياش حدثهم عن عاصم ،. . . فذكره ، ثم قال: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو ، ".
16838 - قال أحمد: ونحن لا نرى عمرو بن أبي عمرو نقص عن عاصم في الحفظ ".
16839 - وقد رواه إبراهيم بن أبي يحيى ، وإبراهيم بن إسماعيل الأشهلي ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس .
16840 - ورواه عباد بن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس .
16841 - وعكرمة عند أكثر الحفاظ من الثقات الأثبات ، [ ص: 317 ] .
16842 - وقال الحسن البصري: هو بمنزلة الزاني .
16843 - وقال جابر بن زيد: من أتى البهيمة أقيم عليه الحد.
16844 - ويذكر عن الحسن بن علي أنه سئل عن " رجل أتى بهيمة ، قال: إن كان محصنا رجم ".
[ ص: 318 ]


