16 - باب حد القذف 
 16986  - قال  الشافعي  رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون  إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم   ) فأمر الله أن يضرب القاذف ثمانين وأن لا تقبل له شهادة  وسماه فاسقا إلا أن يتوب " . 
 16987  - والمحصنات هاهنا الحرائر البوالغ المسلمات. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					