10 - قطع المملوك بإقراره 
 17234  - أخبرنا  أبو بكر  ،  وأبو زكريا  ،  وأبو سعيد  ، قالوا: حدثنا  أبو العباس  ، أخبرنا  الربيع  ، أخبرنا  الشافعي  ، أخبرنا  مالك ،  عن  عبد الله بن أبي بكر  ، عن  عمرة بنت عبد الرحمن  ، أنها قالت: خرجت  عائشة  إلى مكة ، ومعها مولاتان وغلام لابن عبد الله بن أبي بكر الصديق ،  فبعث مع المولاتين برد مرجل قد خيط عليه خرقة خضراء ، قالت: فأخذ الغلام البرد ، ففتق عنه فاستخرجه ، وجعل مكانه لبدا أو فروة وخاط عليه ، فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله ، فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ، ولم يجدوا فيه البرد ، فكلموا المولاتين ، فكلمتا  عائشة  زوج النبي صلى الله عليه وسلم واتهمتا العبد. فسئل العبد عن ذلك فاعترف ، فأمرت به  عائشة  فقطعت يده  ، وقالت  عائشة:   "القطع في ربع دينار فصاعدا". 
 [ ص: 422 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					