18888  - فإن قيل: فأين السنة التي دلت على أن ليس بواجبة؟ قيل: أخبرنا  سفيان  ، عن  عبد الرحمن بن حميد  ، عن  سعيد بن المسيب  ، عن  أم سلمة  قالت  [ ص: 15 ]  : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  " إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره، ولا من بشره شيئا "   . 
 18889  - قال  الشافعي   : وفي هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:  " فأراد أحدكم أن يضحي " ولو كانت الضحية واجبة أشبه أن يقول: فلا يمس من شعره حتى يضحي. 
 18890  - أخبرنا  أبو سعيد بن أبي عمرو  ، حدثنا  أبو العباس الأصم  ، أخبرنا  الربيع  قال: قال  الشافعي   : وقد  " بلغنا أن  أبا بكر الصديق  وعمر  رضي الله عنهما كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدى بهما، فيظن من رآهما أنها واجبة   "  . 
 18891  - وعن  ابن عباس  ، أنه " جلس مع أصحابه، ثم أرسل بدرهمين فقال: اشتروا بهما لحما، ثم قال: هذه أضحية  ابن عباس   ". 
 18892  - قال  الشافعي   : وقد كان قلما يمر به يوم إلا نحر فيه أو ذبح بمكة  ، وإنما أراد بذلك مثل الذي روي عن  أبي بكر  وعمر  ، ولا يعدو القول في الضحايا هذا، أو أن تكون واجبة فهي على كل أحد لا تجزئ غير شاة عن كل أحد. 
 [ ص: 16 ]  18893  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، أخبرني محمد بن أحمد بن بالويه  ، حدثنا  محمد بن غالب  ، حدثنا  مسلم بن إبراهيم  ، حدثنا  شعبة  ، عن سعيد بن مسروق  ، عن  الشعبي  ، عن أبي سريحة  قال:  " أدركت  أبا بكر  وعمر  ، وكانا لي جارين وكانا لا يضحيان   "  . 
 18894  - وروينا في كتاب السنن من حديث  سفيان بن سعيد الثوري  ، عن أبيه ، ومطرف  ، وإسماعيل  ، عن  الشعبي  ، وفي بعض حديثهم: كراهية أن يقتدى بهما. 
				
						
						
