59 - باب سؤر ما لا يؤكل لحمه سوى الكلب، والخنزير 
 [ ص: 65 ]  1760  - أخبرنا  أبو سعيد بن أبي عمرو  قال: حدثنا  أبو العباس  قال: حدثنا  الربيع  قال: أخبرنا  الشافعي  قال: أخبرنا  إبراهيم بن أبي يحيى،  عن  داود بن الحصين،  عن أبيه، عن  جابر بن عبد الله  قال: قيل: يا رسول الله أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟  قال: "نعم ، وبما أفضلت السباع كلها". 
 1761  - قال  الشافعي   : وفي غير روايتنا، وأخبرنا عن  ابن أبي ذئب،  عن  داود بن الحصين  بمثله. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					