71 - باب ما روي في المسح على النعلين 
 2046  - أخبرنا  أبو سعيد  ، قال: حدثنا  أبو العباس  ، قال: أخبرنا  الربيع  قال: قال  الشافعي  ، بلاغا عن  أبي معاوية،  عن  الأعمش،  عن  أبي ظبيان  قال:  "رأيت عليا،  بال ثم توضأ، ومسح على النعلين ، ثم دخل المسجد  ، فخلع نعليه وصلى". 
 2047  - قال: وقال  ابن مهدي،  عن  سفيان،  عن حبيب،  عن  زيد بن وهب،  أنه رأى عليا  فعل ذلك. 
 2048  - فقال: وقال  ابن مهدي  ، عن  سفيان،  عن  الزبير بن عدي،  عن  طلحة بن مصرف،  عن  سويد بن غفلة،  أن عليا،  فعل ذلك. 
 2049  - قال: وقال  محمد بن عبيد  ، عن  محمد بن إسماعيل،  عن معقل الجهني:  أن عليا،  فعل ذلك. 
 2050  - قال  الشافعي   : ولسنا، وإياهم، ولا أحد نعلمه يقول بهذا من المفتين. 
 2051  - وإنما أورده  الشافعي  ، فيما ألزم العراقيين في خلافهم عليا رضي الله عنه . 
 [ ص: 122 ]  2052  - وحجة  الشافعي  في وجوب غسل الرجلين ظاهر الكتاب والسنة ، وأن المسح رخصة لمن تغطت رجلاه بالخفين ، فلا يتعدى بها موضعها. 
 2053  - والأحاديث في المسح على النعلين ، على أصله محمولة على غسل الرجلين فيهما، والمسح عليهما ، كما روينا عن  ابن عمر  في النعال السبتية التي ليس فيها شعر: أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان يلبسها ويتوضأ فيها". 
				
						
						
