1856 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم .
ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا: أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، قال: " سمع ابن عباس ، رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال ابن عباس : وما شبرمة؟ قال: فذكر قرابة له، فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: فاحجج عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة ".
ورواه الشافعي 9، عن عبد الوهاب، عن أيوب بن أبي تميمة، وخالد الحذاء، عن أبي قلابة ، عن ابن عباس ، وقال: "فاجعل هذه عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة".
وروي عن قتادة ، عن عزرة، قال محمد بن إسماعيل : عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي يروي عن سعيد بن جبير سمع منه قتادة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا، يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: "من شبرمة؟"، قال: أخ لي: أو قريب لي، [ ص: 31 ] فقال: "حججت عن نفسك؟"، قال: لا، قال: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة".
قال الإمام: فيه دليل على أن الصرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره، سئل عبد الله بن أبي أوفى عن الرجل لم يحج، أيستقرض الحج؟ فقال: لا، وهو قول الأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد، وإسحاق.
وفي قول ابن عباس : فاجعل هذه عن نفسك، دليل على أن إحرام الصرورة عن غيره ينقلب عن فرض نفسه، وهو قول هؤلاء. [ ص: 32 ]
.
وذهب قوم إلى أنه يجوز للصرورة أن يحج عن الغير، يروى ذلك عن الحسن، وعطاء ، وهو قول مالك، والثوري ، وأصحاب الرأي.
ولو أحرم بحج التطوع، وعليه فرض الحج، يقع عن فرضه عند الشافعي ، ولو كان عليه حجة الإسلام وقد نذر حجا، فأحرم عن النذر، يقع عن حجة الإسلام، ثم بعده لو أحرم عن التطوع، يقع عن النذر.
قال زيد بن جبير: كنت عند ابن عمر ، فجاءته امرأة، فقالت: إني نذرت الحج إلى البيت، ولم أحج حجة الإسلام، فقال: هذه حجة الإسلام وفي بنذرك.
وقال مالك، والثوري ، وأصحاب الرأي: يصح التطوع بالحج، والفرض في ذمته، وقالوا: حجه على ما نوى، وروي ذلك عن الحسن، وعطاء ، والنخعي . [ ص: 33 ]
.


