باب لغو اليمين. 
قال الله سبحانه وتعالى: ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم   )   . 
 2434  - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي  ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال  ، نا  أبو العباس الأصم   . 
ح، وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي  ، ومحمد بن أحمد العارف  ، قالا: أنا  أبو بكر الحيري  ، نا  أبو العباس الأصم  ، أنا  الربيع  ، أنا  الشافعي  ، أنا  مالك  ، عن  هشام بن عروة  ، عن أبيه، / عن  عائشة  ، أنها قالت:  " لغو اليمين: قول الإنسان: لا والله، وبلى والله   "  . 
قال الإمام: هذا صحيح، ورفعه بعضهم. 
وإلى هذا ذهب  [ ص: 12 ] بعض أهل العلم، وبه قال  الشافعي  ، وقال: اللغو في لسان العرب: الكلام غير المعقود عليه، وعقد اليمين: أن يثبتها على الشيء بعينه، ومن حلف على فعل ماض كاذبا، وهو عالم به، فهو اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم يتعلق بها الكفارة عند  الشافعي  ، وذهب قوم إلى أنه لا كفارة فيها كسائر الكبائر، وهو قول  النخعي  ، وأصحاب الرأي  ، قال  مالك   : وهذا أعظم من أن يكون فيه كفارة. 
وذهب أصحاب الرأي إلى أن لغو اليمين أن يحلف على أمر ماض هو فيها غير صادق، ولكنه لا يعلم، قالوا: لا كفارة فيه. 
هو قول  حماد بن أبي سليمان  ، وذهب بعضهم إلى أنه يكفر، وهو قول الحكم  ، وأحد قولي  الشافعي   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					