22 - كتاب القصاص. 
باب تحريم القتل. 
قال الله سبحانه وتعالى: ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق   ) . 
قال  سعيد بن جبير   : سألت  ابن عباس  عن قوله عز وجل: ( فجزاؤه جهنم   ) قال: "لا توبة له" ، وعن قوله سبحانه وتعالى: ( لا يدعون مع الله إلها آخر   ) فقال: كانت هذه في الجاهلية. 
وقال  مجاهد  في قوله سبحانه وتعالى: ( فجزاؤه  [ ص: 146 ] جهنم   ) . 
قال: " إلا من ندم" . 
وقال عز وجل: ( إن قتلهم كان خطئا كبيرا   ) ، يقال: خطئ في معنى أخطأ، قال الأزهري   : الخطيئة والخطأ: الإثم، يقال: خطئ: إذا تعمد، وأخطأ: إذا لم يتعمد، والخطأ: الاسم يقوم مقام الإخطاء، وهو ضد الصواب، وفيه لغتان: القصر، وهو جيد، والمد وهو قليل، وهو قوله سبحانه وتعالى: ( والمؤتفكات بالخاطئة   )  [ ص: 147 ] أي: بالخطأ العظيم، مصدر جاء على فاعلة، والخطيئة على فعيلة، كالنفيعة: بمعنى النفع، والعذيرة: بمعنى العذر. 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس ". 
 2517  - أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله بن أحمد الصالحي  ، أنا  أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري  ، أنا  حاجب بن أحمد الطوسي  ، نا محمد بن حماد  ، نا  أبو معاوية  ، عن  الأعمش  ، عن عبد الله بن مرة  ، عن  مسروق  ، عن  عبد الله  ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة "   . 
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه  محمد  ، عن  عمر بن حفص  ،  [ ص: 148 ] عن أبيه، وأخرجه  مسلم  ، عن  أبي بكر بن أبي شيبة  ، عن  حفص بن غياث  ، وأبي معاوية  ، ووكيع  ، كل عن  الأعمش   . 
				
						
						
