النوع الثالث -  دلالة الإشارة   
وذلك كما في قوله - صلى الله عليه وسلم - في حق النساء : (  النساء ناقصات عقل ودين ) فقيل له : ( يا رسول الله ، ما نقصان دينهن ؟ قال : تمكث إحداهن في قعر بيتها شطر دهرها لا تصلي ، ولا تصوم     )  [1] فهذا الخبر إنما سيق لبيان نقصان دينهن ، لا لبيان أكثر الحيض وأقل الطهر ، ومع ذلك لزم منه أن يكون أكثر الحيض خمسة عشر يوما ، وأقل الطهر كذلك ، لأنه ذكر شطر الدهر مبالغة في بيان نقصان دينهن ، ولو كان الحيض يزيد على خمسة عشر يوما لذكره ، وكذلك دلالة مجموع قوله تعالى : (  وحمله وفصاله ثلاثون شهرا      ) وقوله تعالى : (  وفصاله في عامين      ) على أن أقل مدة ستة أشهر وإن لم يكن ذلك مقصودا من اللفظ .  
وكذلك قوله تعالى : (  فالآن باشروهن      ) أباح المباشرة ممتدة إلى طلوع الفجر بقوله : (  حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود      ) وكان بيان ذلك هو المقصود ، ومع ذلك لزم منه أن من جامع في ليل رمضان ، وأصبح جنبا لم يفسد صومه ، لأن من جامع في آخر الليل ، لا بد من تأخر غسله إلى النهار ، فلو كان ذلك مما يفسد الصوم لما أبيح الجماع في آخر جزء من الليل .  
ومع ذلك فإنه لم يقع مقصودا من الكلام إلى نظائره .  
				
						
						
