[ 1452 ] وعن أبي حمزة قال ابن عباس : "إن استطعت ألا تصلي صلاة إلا سجدت بعدها سجدتين فافعل " .
رواه مسدد بسند صحيح .
قال شيخنا شيخ الإسلام أبو الفضل: وكأن المراد بالسجدتين الركعتان، وبالصلاة: المفروضة، ويحتمل أن يكون يرى السجود للسهو وإن لم يسه احتياطا لأن يكون سها، فالله أعلم . انتهى . وسيأتي في الحديث بعده ما يؤكده .


