[  2068  ] وعن سعد بن أبي ذباب  قال:  "قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت فقلت: اجعل لقومي ما أسلموا عليه. قال: ففعل النبي صلى الله عليه وسلم واستعملني عليهم، ثم استعملني  أبو بكر  من بعده، ثم استعملني  عمر  من بعده. قال: فقدم على قومه فقال لهم: في العسل زكاة، فإنه لا خير في مال لا يزكى. فقالوا لي: كم ترى؟ قال: قلت: العشر. قال: فأخذ منه العشر فقدم به على  عمر  وأخبره بما فيه، فأخذه  عمر  فجعله في صدقات المسلمين".  رواه  أبو بكر بن أبي شيبة   وأحمد بن حنبل   والبزار   والطبراني  في الكبير  [ ص: 14 ]  والبيهقي  في الكبرى من طريق منير بن عبد الله.  
قال  علي بن المديني  في هذا الحديث: منير  لا يعرف إلا في هذا الحديث. وقال  البخاري   : عبد الله والد منير  عن سعد بن أبي ذباب  لم يصح حديثه. وقال  الشافعي   : سعد بن أبي ذباب  يحكي ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل، وأنه شيء رآه فتطوع له به أهله. وقال الزعفراني:  قال  الشافعي   : الحديث في أن في العسل العشر ضعيف، وفي ألا يؤخذ منه العشر ضعيف. قال  البيهقي   : وذكر عن معاذ  أنه لم يأخذ من العسل شيئا. 
				
						
						
