7 - باب المكافأة في الهبة والهدية
[ 2972 / 1 ] قال مسدد : ثنا يحيى بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان، عن مروان بن الحكم قال: قال عمر: "من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة فهي جائزة، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد الثواب فهو أحق بها إن لم يرض".
[ 2972 / 2 ] رواه البيهقي في سننه: أبنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا: ثنا أبو العباس، أبنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أبنا ابن وهب، أنه سمع مالك بن أنس يقول: حدثني داود بن الحصين، أن أبا غطفان بن طريف المري أخبره عن مروان بن الحكم قال: قال عمر بن الخطاب : "من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته، يرجع فيها إن لم يرض منها".


