[  3147  / 1  ] وقال  أبو يعلى الموصلي:  ثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي،  ثنا  بقية بن الوليد  قال: ثنا مبشر بن عبيد،  عن  أبي الزبير،  عن جابر  رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تنكح النساء إلا من الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم   ". 
[  3147  / 2  ] رواه  ابن الجوزي  في الموضوعات: أبنا إسماعيل بن أحمد،  أبنا ابن مسعدة،  أبنا حمزة،  ثنا  ابن عدي،  أبنا  أبو يعلى الموصلي...  فذكره. 
وقال: قال  أبو أحمد بن عدي:  هذا الحديث مع اختلاف ألفاظه في المتون واختلاف إسناده باطل، لا يرويه إلا مبشر. قال  أحمد بن حنبل:  أحاديثه موضوعة كذب، ليس بشيء. وقال  البخاري:  منكر الحديث. وقال  الدارقطني   : يضع  [ ص: 48 ] الحديث، يكذب. وقال  ابن حبان:  يروي عن الثقات الموضوعات، لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل التعجب. 
				
						
						
