47 - باب فيمن يحل نكاحه ومن لا يحل. 
[  3248  ] قال  إسحاق بن راهويه:  أبنا  يحيى بن آدم،  ثنا  شريك،  عن جابر،  عن  أبي جعفر  قال: " أخذ  علي  بيد  كعب بن عجرة  فأقامه بين السماطين، وقال له: حدث بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سمعته يقول: لا تحل ابنة الأخ وابنة الأخت من الرضاعة   ".  [ ص: 108 ] 
هذا إسناد ضعيف؛ جابر هو الجعفي  ضعيف بمرة، وأبو جعفر  لم يسمع من  علي  ولا من كعب.  
				
						
						
