47 - باب فيمن يحل نكاحه ومن لا يحل.
[ 3248 ] قال إسحاق بن راهويه: أبنا يحيى بن آدم، ثنا شريك، عن جابر، عن أبي جعفر قال: " أخذ علي بيد كعب بن عجرة فأقامه بين السماطين، وقال له: حدث بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سمعته يقول: لا تحل ابنة الأخ وابنة الأخت من الرضاعة ". [ ص: 108 ]
هذا إسناد ضعيف؛ جابر هو الجعفي ضعيف بمرة، وأبو جعفر لم يسمع من علي ولا من كعب.


