2 - باب في عدة الحامل والمتوفى عنها زوجها.  
[  3351  ] قال  أبو داود الطيالسي:  ثنا  ابن أبي ذئب،  عن صالح بن أبي حسان،  عن  أبي سلمة بن عبد الرحمن  قال: " كنت في مجلس فيه  ابن عباس   وأبو هريرة  فأرسلوا إلى  عائشة  متى تقضي الحامل عدتها؟ فقالت: توفي زوج  سبيعة بنت الحارث  وهي حامل فوضعت بعد وفاته بثلاث، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تزوج ". 
هذا إسناد رجاله ثقات. 
				
						
						
