11 - باب ما جاء في حد المماليك  وأن لا يقام حد على حامل حتى تضع  قال الله - تعالى - في المماليك: ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب   ) قال  الشافعي  رضي الله عنه : والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض، فأما الرجم الذي هو قتل فلا نصف له. انتهى. 
[  3516  / 1  ] وقال  أبو بكر بن أبي شيبة:  ثنا  معلى بن منصور،  عن أبي أويس،  عن  عبد الله  [ ص: 258 ] بن أبي بكر،  عن عباد بن تميم،  عن عمه - يعني: عبد الله بن زيد،  وكان شهد بدرا -  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير   ". 
[  3516  / 2  ] قلت: رواه  النسائي  في الكبرى عن أحمد بن الأزهر،  عن  معلى بن منصور  به. 
وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث  أبي هريرة   . 
				
						
						
