18 - باب إقامة الحدود
[ 3532 / 1 ] قال الحميدي ومحمد بن أبي عمر: ثنا سفيان، عن ابن عبد الله الجابر، عن أبي ماجد الحنفي، سمعت ابن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ينبغي للوالي أن يؤتى بحد إلا أقامه، والله عفو يحب العفو ( وليعفوا وليصفحوا ) الآية ".
[ 3532 / 2 ] رواه أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا أبو الأحوص، عن أبي الحارث التيمي، عن أبي ماجد الحنفي قال: قلت: " كنت قاعدا عند عبد الله فأنشأ يحدث أن أول من قطع في الإسلام - أو من المسلمين - رجل من الأنصار أتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه سارق. فقال: اقطعوه. فكأنما أسفي في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رماد، قيل: يا رسول الله، كأنه شق عليك. قال: وما ينبغي أن تكونوا من أعوان الشيطان - أو لإبليس - إن الله عفو يحب العفو، إنه لا ينبغي لوالي أن يؤتى بحد إلا أقامه ".
[ 3532 / 3 ] ورواه أحمد بن منيع: ثنا عبدة، ثنا يحيى بن عبد الله الجابر... فذكره.
[ 3532 / 4 ] ورواه أبو يعلى الموصلي: ثنا أبو خيثمة، ثنا جرير، عن يحيى الجابر، عن [ ص: 265 ] أبي ماجد... فذكر حديث ابن أبي شيبة.
[ 3532 / 5 ] قال أبو يعلى الموصلي: وثنا أبو موسى الهروي، ثنا العباس بن الفضل، ثنا عمر بن عامر، عن الحجاج بن أرطاة، عن يحيى الجابر، عن أبي ماجدة العجلي، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يتعافى الناس بينهم في الحدود ما لم ترفع إلي الأحكام؛ فإذا رفعت إلي الأحكام حكم بينهم بكتاب الله ".
[ 3532 / 6 ] ورواه أحمد بن حنبل: ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، سمعت يحيى بن المجبر، سمعت أبا ماجدة - يعني: الحنفي... فذكر حديث ابن أبي شيبة.
قلت: مدار هذه الأسانيد على أبي ماجد الحنفي، وهو ضعيف، وستأتي بقية طرق هذا الحديث في كتاب الأشربة، في باب حبس السكران، ومن قال بتأخير الحد عنه حتى يذهب سكره.


