1284  - حدثنا  حميد  قال  أبو عبيد :  وكذلك كان سفيان   والأوزاعي  يقولان في العبد يجد الركاز ، ولا أعلمه إلا قول  مالك  أيضا ، إنه يرضخ له منه ولا يعطاه كله ،  وذلك أن مال العبد يصير لمولاه ، وليس مولاه بالواجد الركاز ، وإنما الركاز لمن وجده ، فلذلك لا يعطاه العبد كله ، وهذا المغنم يشهده المملوك ولا يسهم له ، ولكنه يرضخ له منه ، كذلك يروى . 
				
						
						
