1660  - حدثنا  حميد  قال : قال  أبو عبيد ،  أنا  عباد بن العوام ،  عن عبيدة  قال : سألت  إبراهيم  عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير ، فقال : " يعطي من هذه بحصتها ، ومن هذه بحصتها "  
قال : وسألت  الشعبي ،  فقال : يحسب الأقل على الأكثر ، فإذا بلغت فيها الزكاة زكاها  [ ص: 929 ]  . 
 1661  - حدثنا  حميد  قال : قال  أبو عبيد :  يعني أن يحسب الأقل ، بقيمته وسعره يومئذ ، فهذان قولان ، وأما القول الثالث فأن يجعل قيمة الدنانير عشرة عشرة إذا ضمها ، وإن كان السعر بأقل من ذلك أو أكثر وأما القول الرابع : فأن تكون الدنانير هي المضمومة إلى الدراهم بقيمتها أبدا ، إن كانت أقل من الدراهم أو أكثر وأما القول الخامس : فأسقط الزكاة من المالين جميعا ، فلا يكون فيهما شيء حتى تبلغ الدراهم مائتين ، والدنانير عشرين . 
 1661 \ أ  - حدثنا  حميد  قال : قال  أبو عبيد :  ولكل واحد من هذه الأقوال وجه يحتمله ، فأما من ذهب إلى الحصص فيقول : إنما تجب على المال الزكاة في ذاته ، ولا يتحول حق لزمه إلى غيره ، فلذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر ، وهذه حجة لإبراهيم  ، وهو قول  مالك بن أنس ،  وأما الذي ذهب إلى ضم الأقل إلى الأكثر ، فإنه يجعلهما مالا واحدا ، يقول : رأيت الدراهم والدنانير ثمنا للأشياء ، ولا تكون الأشياء ثمنا لهما ورأيتهما مع هذا لا يحل بيع أحدهما بالآخر نسأ ، فدلني ذلك على أنهما نوع واحد ، فأضم الأقل إلى الأكثر لسعره ، فهذه حجة  الشعبي  فيما نرى وبه كان يأخذ  الأوزاعي   [ ص: 930 ]  . 
				
						
						
