باب : الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب . 
 1686  - حدثنا  حميد  أنا  أحمد بن خالد الوهبي ،  قال : حدثنا  محمد بن إسحاق ،  عن  الزهري ،  عن  حميد ،  عن  عبد الرحمن ،  عن ابن عبد القاري ،  قال : كنت على بيت المال في زمن  عمر بن الخطاب :   " فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها شاهدها وغائبها ، فأخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					