1697 - حدثنا حميد أنا محمد بن يوسف قال : سألت سفيان عن رجل ، سلف في أثواب حرير ، كل ثوب بعشرين درهم فحلت عليه الزكاة ، وحل أجل الحرير ، وقيمة الحرير كل ثوب خمسة وعشرون درهما ، ولم يقبضهما بعد ؟ قال : " يزكي إذا حل عليه من حساب خمسة وعشرين درهما " قال : وقال سفيان في رجل اشترى متاعا بمائة ، وهو ثمن مائتين يوم اشتراه ، ثم أتى عليه الحول ، وهو ثمن مائتين ، قال : عليه فيه الزكاة . [ ص: 945 ]


