1703  - حدثنا  حميد  حدثناه أبو النعمان السدوسي  ، قال داود بن أبي الفرات   [ ص: 947 ] ، عن إبراهيم الصايغ  قال : سئل  عطاء :   " تاجر له مال كثير في أصناف شتى ، حضر زكاته ، أعليه أن يقوم متاعه على نحو ما يعلم أنه ثمنه ، فيخرج زكاته ؟ قال : لا ، ولكن ما كان من ذهب أو فضة ، أخرج منه زكاته ، وما كان من بيع أخرج منه إذا باعه   " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					