1743  - حدثنا  حميد  أنا خالد بن صبيح ،  أنا إسماعيل بن عبد الملك  قال : " جاء رجل إلى  عطاء بن أبي رباح  بابن أخت له فقال : يا  أبا محمد  ، إن لي على هذا دنانير ، وقد مات ، فإن تركتها لابن أختي أتجزي عني من زكاة مالي ؟ قال : نعم "   . 
 1744  - حدثنا  حميد  قال  أبو عبيد  ، وإنما نرى  الحسن ،  وعطاء  ترخصا في ذلك لمذهبهما كان في الزكاة ، وذلك أن  عطاء  كان لا  [ ص: 965 ] يرى في الدين زكاة ، وإن كان على الثقة المليء ، وأن  الحسن  كان ذلك رأيه في الدين الضمار ، وهذا الذي على المعسر ، هو عنده ضمار لا يرجوه ، فاستوى قولهما ههنا ، فلما رأيا أنه لا يلزم رب المال حق الله في ماله هذا الغائب ، جعلاه كزكاة قد كان أخرجها فأنفذها إلى المعسر ، وباتت من ماله ، فلم يبق عليه إلا أن ينوي بها الزكاة ، وأن يبرئ صاحبه منها ، فرأياه مجزيا عنه إذا جاءت النية والإبراء وهذا مذهب ، ولا أعلم أحدا يعمل به ، ولا يذهب إليه من أهل الأثر وأهل الرأي ، وكان  سفيان بن سعيد   - فيما حكي عنه - يكرهه ، ولا يراه مجزيا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					