كتاب فتوح الأرضين وسننها وأحكامها 
فتح الأرض عنوة 
 217  - حدثنا  حميد  قال  أبو عبيد :  وجدنا الآثار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء بعده ، قد جاءت في افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام : أرض أسلم عليها أهلها ، فهي لهم ملك أيمانهم ، وهي أرض عشر لا شيء عليهم فيها غيره . 
وأرض افتتحت صلحا على خراج معلوم ، فهم على ما صولحوا عليه لا يلزمهم أكثر منه . 
وأرض أخذت عنوة ، فهي التي اختلف فيها المسلمون ، فقال بعضهم : سبيلها سبيل الغنيمة ، (فتخمس وتقسم فيكون) أربعة أخماسها خططا بين الذين افتتحوها خاصة ، ويكون الخمس الباقي لمن سمى الله .  
وقال بعضهم : بل حكمها والنظر فيها إلى الإمام ، إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخمسها ويقسمها كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر ، فذلك له . وإن رأى أن يجعلها فيئا ، فلا يخمسها ولا يقسمها ، ولكن تكون موقوفة على المسلمين عامة ما بقوا ، كما صنع عمر بالسواد - فعل ذلك . 
فهذه أحكام الأرضين التي افتتحت فتحا .  [ ص: 188 ] 
فأما الأرضون التي أقطعها الإمام إقطاعا أو يستخرجها المسلمون (بالأحياء) ، واحتجرها الناس بعضهم دون بعض بالحمى فليست من الفتوح ، ولها حكم سوى تلك . 
وبكل هذا قد جاءت الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه . فأما الحكم في أرض العنوة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					