كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها  
باب : الحكم في قسمة الفيء ومعرفة من له فيه حق . 
 757  - حدثنا  أبو أحمد حميد بن زنجويه  ثنا  محمد بن يوسف ،  أنا سفيان ،  عن  علقمة بن مرثد ،  عن  ابن بريدة ،  عن أبيه ،  قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر رجلا على سرية ، أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا ، وقال : " اغزوا بسم الله ، وفي سبيل الله ، فقاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ولا تغدروا ، ولا تغلوا ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليدا ، وإذا لقيت عدوك من المشركين ، فادعهم إلى إحدى خلال أو خصال فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ، أدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأخبرهم إن هم فعلوا ، أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين ، وإن هم أبوا ، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ، ولا يكون لهم في الفيء ولا في الغنيمة شيء ، إلا أن  [ ص: 478 ] يجاهدوا مع المسلمين ، فإن هم أبوا أن يدخلوا في الإسلام ، فسلهم إعطاء الجزية ، فإن فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم ، وإن هم أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم "   . 
 758  - حدثنا  حميد  أنا  عبيد الله بن موسى ،  أخبرنا سفيان ،  أنا  حميد ،  وثنا  يعلى بن عبيد ،  أنا إدريس الأودي ،  كلاهما عن  علقمة بن مرثد ،  عن  سليمان بن بريدة ،  عن أبيه ،  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					