89  - قال  أبو عبيد :  نرى  عبد الله  إنما تأول الآية التي تأولها  عمر  في قوله تعالى : ( والذين جاؤوا من بعدهم   ) لأن فارس  والروم .  إنما افتتحتا بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعل فيأهما لمن يجيء بعده ، قبل أن يأتوا وقبل أن تفتتحا . 
فالأموال التي تليها أئمة المسلمين هي هذه الثلاثة التي ذكرها  عمر  وتأولها من كتاب الله : الفيء والخمس والصدقة . وهي أسماء مجملة يجمع كل واحد منها أنواعا من المال .
فأما الصدقة فزكوات أموال المسلمين من الذهب والورق والإبل والبقر والغنم والحب والثمار ، وهي (للأصناف الثمانية الذين) سماهم الله . لا حق لأحد من الناس فيها سواهم  ولها قال  عمر :  هذه لهؤلاء . 
وأما الفيء ، فما اجتبي من أموال أهل الذمة مما صولحوا عليه من جزية رؤوسهم التي بها حقنت دماؤهم ، وحرمت أموالهم ، ومنه خراج الأرضين التي افتتحت عنوة ، ثم أقرها الإمام في أيدي أهل الذمة على طسق يؤدونه .  ومنه وظيفة أرض الصلح التي منعها أهلها حتى صولحوا منها على خرج مسمى . ومنه ما يؤخذ من تجار المشركين في أسفارهم . 
فكل هذا من الفيء ، وهو الذي يعم المسلمين ، غنيهم وفقيرهم فيكون في أعطية المقاتلة ، وأرزاق الذرية  [ ص: 113 ]  . وما ينوب الإمام من أمور المسلمين ، بحسن النظر للإسلام وأهله . وأما الخمس ، فخمس غنائم أهل الحرب . والركاز العادي ، وما كان من معدن أو عوض ، فهو الذي اختلف فيه أهل العلم ، فقال بعضهم : هو للأصناف الخمسة المسمين في كتاب الله ، ولها قال عمر : هذه لهؤلاء وقال : بعضهم : سبيل الخمس سبيل الفيء يكون حكمه إلى الإمام ، إن رأى أن يجعله فيمن سمى الله جعله ، وإن رأى أن أفضل للمسلمين ، وأرد عليهم أن يصرفه إلى غيرهم صرفه . 
وفي كل ذلك سنن وآثار تأتي في مواضعها - إن شاء الله - 
 [ ص: 114 ]  [ ص: 115 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					