ص - ( مسألة ) : الأكثر على أن  الخبر المخالف للقياس من كل وجه مقدم      . وقيل بالعكس .  
أبو الحسين     : إن كانت العلة بقطعي ، فالقياس ، وإن كان الأصل مقطوعا به فالاجتهاد .  
والمختار : إن كانت العلم بنص راجح على الخبر ووجودها في الفرع قطعي - فالقياس . وإن كان وجودها ظنيا - فالوقف . وإلا فالخبر .  
     	
		
				
						
						
