ص - والقائلون بالنفسي اختلفوا في كون الأمر له صيغة تخصه .  
والخلاف عند المحققين في صيغة " افعل " .  
والجمهور : حقيقة في الوجوب .  
( و )  أبو هاشم     : في الندب .  
 [ ص: 20 ] وقيل : للطلب المشترك .  
وقيل : مشترك .  
الأشعري  والقاضي : بالوقف فيهما .  
وقيل : مشترك فيهما وفي الإباحة .  
وقيل : للإذن المشترك في الثلاثة .  
الشيعة      : مشترك في الثلاثة والتهديد .  
     	
		
				
						
						
