ص - قالوا : المعروف تغليب الذكور .  
قلنا : صحيح إذا قصد الجميع ، ويكون مجازا .  
 [ ص: 215 ] فإن قيل : الأصل الحقيقة .  
قلنا : يلزم الاشتراك .  
وقد تقدم مثله .  
قالوا : لو لم يدخلن لما شاركن المذكرين في الأحكام .  
قلنا : بدليل من خارج .  
ولذلك لم يدخلن في الجهاد والجمعة وغيرهما .  
قالوا : لو أوصى لرجال ونساء بشيء ، ثم قال : وأوصيت لهم بكذا - دخل النساء بغير قرينة ، وهو معنى الحقيقة . قلنا : بل بقرينة الإيصاء الأول .  
     	
		
				
						
						
