[ ص: 264 ] ص - قال الأولون : لا يستقيم أن يراد عشرة بكمالها ; للعلم بأنه ما أقر إلا بسبعة . فيتعين .  
وأجيب بأن الحكم بالإقرار باعتبار الإسناد ولم يسنده إلا بعد الإخراج .  
قالوا : لو كان المراد عشرة امتنع من الصادق مثل قوله تعالى - (  إلا خمسين عاما      ) .  
وأجيب بما تقدم .  
     	
		
				
						
						
