ص - ( مسألة ) يجوز  تخصيص الكتاب بالكتاب      .  
أبو حنيفة  والقاضي والإمام - رحمهم الله - : إن كان الخاص متأخرا ، وإلا فالعام ناسخ ، فإن جهل تساقطا .  
لنا : (  وأولات الأحمال      ) مخصص لقوله : (  والذين يتوفون      ) .  
وكذلك (  والمحصنات من الذين      ) مخصص لقوله :  ولا تنكحوا المشركات      .  
وأيضا : لا يبطل القاطع بالمحتمل .  
     	
		 [ ص: 311 ] 
				
						
						
