ص - ( مسألة ) الأئمة الأربعة  والأشعري  وأبو هاشم  وأبو الحسين     - رحمهم الله - :  جواز تخصيص العموم بالقياس      .  
ابن سريج     : إن كان جليا .  
ابن أبان     : إن كان العام مخصصا .  
وقيل : إن كان الأصل مخرجا .  
والجبائي     : يقدم العام مطلقا .  
 [ ص: 341 ] والقاضي والإمام بالوقف .  
والمختار : إن ثبتت العلة بنص أو إجماع ، أو كان الأصل مخصصا - خص به ، وإلا فالمعتبر القرائن في الوقائع ، فإن ظهر ترجيح خاص فالقياس ، وإلا فعموم الخبر .  
لنا : أنها كذلك كالنص الخاص فيخصص بها للجمع بين الدليلين .  
     	
		
				
						
						
