ص - ( مسألة )  لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي      .  
وثالثها ،   للغزالي     - رحمه الله - في الإثبات شرعي وفي النهي مجمل ، ورابعها في النهي لغوي ، والإثبات شرعي مثل :      [ ص: 380 ]    " إني إذا لصائم " .  
لنا : ( أن ) عرفه يقضي بظهوره فيه .  
الإجمال : يصلح لهما .  
 الغزالي     : في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته .  
وأجيب : ليس معنى الشرعي : الصحيح ، وإلا لزم في " دعي الصلاة " الإجمال .  
الرابع : في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته ، كبيع الحر والخمر .  
وأجيب بما تقدم .  
وبأن " دعي الصلاة " للغوي : وهو باطل .  
     	
		
				
						
						
